تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
81
تبيان الصلاة
بعد حصول الإقامة يقطع السفر موضوعا ، فالمسافر يخرج بسبب هذه الإقامة عن كونه مسافرا ، فلا يشمل عمومات وجوب القصر مثل هذا المسافر الّذي قطع مسافة التقصير بالقاطع بين المسافة بحيث لا تكون المسافة قبل القاطع ولا بعده مستقلا مسافة التقصير . لما قلنا في الرواية من عدم امكان الاستدلال بها لما فيها من الإشكال ، مضافا إلى انّه لو فرض بانا التزمنا بالإتمام إذا مرّ الشخص بمحل اقامته ، وقلنا أيضا بوجوب الإتمام إذا خرج بعد المرور عن محل الإقامة بأقل من المسافة ، لما كان في هذه الرواية من وجوب الإتمام إذا زار البيت ، وإذا خرج إلى منى بعد زيارة البيت ، فغاية ذلك وجوب الإتمام في تلك الصورتين ، ووجوب الإتمام كما يناسب مع كون ذلك من باب عدم كون المسافر مسافرا لأجل الإقامة السابقة وكون الإقامة عشرة أيّام قاطعة لموضوع السفر ، كذلك يناسب مع كون هذا الشخص مع كونه مسافرا ولم يخرج بسبب حصول القاطع عن كونه مسافرا خرج عن الحكم الثابت للمسافر وهو وجوب القصر لأجل طروّ القاطع ، وكان ذلك تخصيصا في حكم المسافر ، فلا يستفاد على هذا كون القاطع قاطعا لموضوع السفر من الرواية . « 1 »
--> ( 1 ) - أقول : بعد ما أفاد مدّ ظلّه هكذا قلت بحضرته في مجلس البحث : بأنّه إن قلنا كذلك فتبطل الثمرة ، لأنّ الثمرة بين الالتزام بكون القواطع قاطعة للموضوع وبين كونها قاطعة للحكم هو وجوب القصر إذا كان كل من المسافة السابقة على طرو القاطع واللاحقة بنفسها مسافة القصر ، ففي كل منهما أو كليهما يجب القصر إذا كانت مسافة كل منهما مستقلا مسافة القصر ، وإلّا يجب الإتمام ، ووجوب الإتمام إذا كانت المسافة السابقة واللاحقة عن طروّ القاطع منضما إلى مسافة غير بالغة بحد مسافة القصر ، وإلّا لو بلغتا ولو منضمة بحد مسافة القصر يجب القصر ، و -